مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بائنا و هذا مذهب الشافعي لانه وصف الطلقة بما لا تنصف به فلغت الصفة كما لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك و الثانية هي ثلاث قاله أبو بكر و قال هو قول أحمد لانه أتى بما يقتضي الثلاث فوقع ولغا قوله واحدة كما لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا ( و الثالثة ) رواها حنبل عن أحمد إذا طلق إمرأته واحدة البتة فان أمرها بيدها يزيدها في مهرها ان أراد رجعتها ، فهذا يدل على أنه أوقع بها واحدة بائنا لانه جعل أمرها بيدها و لو كانت رجعية لما كان أمرها بيدها و لا احتاجت إلى زيادة في مهرها و لو وقع ثلاث لما حلت له رجعتها ، و قال أبو الخطاب هذه الرواية تخرج في جميع الكنايات الظاهرة فيكون ذلك مثل قول إبراهيم النخعي ، و وجهه أنه أوقع الطلاق بصفة البينونة فوقع على ما أوقعه و لم يزد على واحدة لان لفظه لم يقتض عددا فلم يقع أكثر من واحدة كما لو قال أنت طالق و حمل القاضي رواية حنبل على أن ذلك بعد انقضاء العدة .

( القسم الثاني ) مختلف فيها و هي ضربان منصوص عليها و هي عشرة ( 1 ) ألحقي بأهلك ، و حبلك على غاربك ، و لا سبيل لي عليك ، و أنت علي حرج ، و أنت علي حرام ، و اذهبي فتزوجي من شئت ، و غطي شعرك ، و أنت حرة ، و قد أعتقتك ، فهذه عن أحمد فيها روايتان [ احداهما ] أنها ثلاث ( و الثانية ) ترجع إلى ما نواه و ان لم ينو شيئا فواحدة كسائر الكنايات ( و الضرب الثاني ) مقيس على هذه و هي استبرئي رحمك و حللت للازواج و تقنعي و لا سلطان لي عليك ، فهذه في معنى المنصوص عليها فيكون حكمها حكمها ، و الصحيح في قوله الحقي بأهلك أنها واحدة


1 - كذا في الاصول و لكنه لم يذكر تسعة

/ 627