مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تكون ثلاثا الا بنية لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لابنة الجون ( الحقي بأهلك ) متفق عليه و لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليطلق ثلاثا و قد نهى أمته عن ذلك ، قال الاثرم قلت لابي عبد الله إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابنة الجون ( الحقي بأهلك ) و لم يكن طلاقا هذا و لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليطلق ثلاثا فيكون طلاق السنة فقال لا أدري ، و كذلك قوله اعتدى و استبرئي رحمك لا يختص الثلاث فان ذلك يكون من الواحدة كما يكون من الثلاث ، و قد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لسودة ابنة زمعة اعتدى فجعلها تطليقة و روى هشيم أنبأنا الاعمش عن المنهال بن عمرو أن نعيم بن دجاجة لا سدى طلق إمرأته تطليقتين ثم قال هي علي حرج و كتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال أما إنها ليست بأهونهن و أما سائر اللفظات فان قلنا هي ظاهرة فلان معناها معنى الظاهرة فان قوله لا سبيل لي عليك و لا سلطان لي عليك انما يكون في المبتوتة اما الرجعية فله عليها سبيل و سلطان و قوله أنت حرة أو أعتقتك يقتضي ذهاب الرق عنها و خلوصها منه و الرق ههنا النكاح ، و قوله أنت حرام يقتضي بينونتها منه لان الرجعية محرمة و كذلك حللت للازواج لانك بنت مني و كذلك سائرها و ان قلنا هي واحدة فلانها محتملة فان قوله حللت للازواج أي بعد انقضاء عدتك اذ لا يمكن حلها قبل ذلك و الواحدة تحلها و كذلك أنكحي من شئت و سائر الالفاظ يتحقق معناها بعد قضأ عدتها ( القسم الثالث ) الخفية نحو اخرجي و اذهبي و ذوقي و تجرعي و أنت مخلاة و اختاري و وهبتك لاهلك و سائر ما يدل على الفرقة و يؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره فهذه ثلاث ان نوى ثلاثا و اثنتان ان نواهما و واحدة ان نواها أو أطلق قال احمد ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر و ما عني به الطلاق

/ 627