مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لنا على أنها لا تطلق إذا لم يقبلوها أنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كقوله اختاري و أمرك بيدك و كالنكاح و على أنها لا تكون ثلاثا أنه لفظ محتمل فلا يحمل على الثلاث عند الاطلاق كقوله اختاري و على أنها رجعية أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية كقوله أنت طالق و قوله إنها واحدة محمول على ما إذا أطلق النية أو نوى واحدة فأما ان نوى ثلاثا أو اثنتين فهو على ما نوى لانها كناية ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات ، و لا بد من أن ينوي بذلك الطلاق أو تكون ثم دلالة حال لانها كناية و الكنايات لابد فيها من النية كذلك ، قال القاضي و ينبغي أن تعتبر النية من الذي يقبل أيضا كما تعتبر في اختيار الزوجة إذا قال لها اختاري أو أمرك بيدك إذا ثبت هذا فان صيغة القبول أن يقول أهلها قبلناها نص عليه أحمد و الحكم في هبتها لنفسها أو لاجنبي كالحكم في هبتها لاهلها ( فصل ) فان باع إمرأته لغيره لم يقع به طلاق و ان نوى و بهذا قال الثوري و إسحاق و قال مالك تطلق واحدة و هي أملك بنفسها لانه أتى بما يقتضي خروجها عن ملكه أشبه ما لو وهبها و لنا أن البيع لا يتضمن معنى الطلاق لانه نقل ملك بعوض و الطلاق مجرد إسقاط لا يقتضى العوض فلم يقع به طلاق كقوله أطعميني و اسقيني ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها و ان تطاول ما لم يفسخ أو يطأها ) و جملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه و بين أن يوكل فيه و بين أن يفوضه إلى المرأة و يجعله إلى اختيارها بدليل ان النبي صلى الله عليه و سلم خير نساءه فاخترنه ، و متى جعل أمر إمرأته بيدها فهو بيدها