مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لا قبله و لا بعده و للزوج الرجوع في هذا لانه عقد جائز ، قال احمد و لا تقبل دعواه للرجوع الا ببينة لانه مما يمكن اقامة البينة عليه ، فان طلق الوكيل و الزوج غائب كره للمرأة التزوج لانه يحتمل أن الزوج رجع في الوكالة و قد نص احمد على منعها من التزوج لهذه العلة ، و حمله القاضي على الاستحباب و الاحتياط فان غاب الوكيل كره للزوج الوطء مخافة أن يكون الوكيل طلق و منع منه احمد أيضا لهذه العلة ، و حمله القاضي أيضا على الاستحباب لان الاصل بقاء النكاح فحمل الامر فيه على اليقين ، و قول احمد رجوعه أن يشهد على أنه قد رجع فيما جعل اليه معناه انه لا يقبل قوله انه قد رجع اليه الا ببينة و لو صدقته المرأة في انه قد رجع قبل و إن لم تكن له بينة ( مسألة ) قال ( و لو خيرها فاختارت فرقته من وقتها و الا فلا خيار لها ) أكثر أهل العلم ان التخيير على الفور ان اختارت في وقتها و الا فلا خيار لها بعده .روي ذلك عن عمر و عثمان و ابن مسعود و جابر رضي الله عنهم ، و به قال عطاء و جابر بن زيد و مجاهد و الشعبي و النخعي و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال الزهري و قتادة و أبو عبيد و ابن المنذر و مالك في إحدى الروايتين هو على التراخي و لها الاختيار في المجلس و بعده ما لم يفسخ أو يطأ ، و احتج ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة لما خبرها ( اني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ) و هذا يمنع قصره على المجلس ، و لانه جعل أمرها إليها فأشبه أمرك بيدك و لنا أنه قول من سمينا من الصحابة روى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى