مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
عمر و عثمان في الرجل يخير إمرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا ، و عن عبد الله بن عمر قال ما دامت في مجلسها ، و نحوه عن ابن مسعود و جابر و لم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا ، و لانه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول ، فأما الخبر فان النبي صلى الله عليه و سلم جعل لها الخيار على التراخي و خلافنا في المطلق ، و أما أمرك بيدك فهو توكيل و التوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و قوله في وقتها أي عقيب كلامه ما لم يخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى ذكر الطلاق فان تفرقا عن ذلك الكلام إلى كلام غيره بطل خيارها ، قال أحمد إذا قال لامرأته اختاري فلها الخيار ما داموا في ذلك الكلام فان طال المجلس و أخذوا في كلام ذلك و لم تختر فلا خيار و لها و هذا مذهب أبي حنيفة و نحوه مذهب الشافعي على اختلاف عنه فقيل عنه إنه يتقيد بالمجلس و قيل هو على الفور ، و قال أحمد أيضا الخيار على مخاطبة الكلام انه تجاوبه و يجاوبها إنما هو جواب كلام ان أجابته من ساعته و الا فلا شيء ، و وجه أنه تمليك مطلق تأخر قبوله عن أول حال الامكان فلم يصح كما لو قامت من مجلسها فان قام أحدهما عن المجلس قبل اختيارها بطل خيارها و قال أبو حنيفة يبطل بقيامها دون قيامه بناء على أصله في أن الزوج لا يملك الرجوع ، و عندنا أنه يملك الرجوع فبطل بقيامه كما يبطل بقيامها ، و ان كان أحدهما قائما أو مشى بطل الخيار و ان قعد لم يبطل ، و الفرق بين القيام و القعود أن القيام يبطل الفكر و الارتياء في الخيار فيكون اعراضا و القعود بخلافه و لو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت لم يبطل لان ذلك لا يبطل الفكرة ، و ان تشاغل أحدهما بالصلاة بطل الخيار و ان كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها و ان أضافت إليها ركعتين أخريين بطل خيارها ، و ان أكلت شيئا يسيرا