مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( الضرب الثاني ) ما يقبل لفظا و لا يقبل نية لابي الحكم و لا فيما بينه و بين الله تعالى و هو استثناء الاقل فهذا يصح لفظا لانه من لسان العرب و لا يصح بالنية مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا و يستثني بقلبه الا واحدة أو أكثر فهذا لا يصح لان العدد نص فيما تناوله لا يحتمل غيره فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ فان اللفظ أقوى من النية ، و لو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملا للفظ في ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ و لغت نيته و حكي عن بعض الشافعية أنه يقبل فيما بينه و بين الله تعالى كما لو قال نسائي طوالق و استثنى بقلبه الا فلانة و الفرق بينهما أن نسائي اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له و قد استعمل العموم بازاء الخصوص كثيرا فإذا أراد به البعض صح ، و قوله ثلاثا اسم عدد للثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها و لا يحتمل سواها بوجه فإذا أراد بذلك اثنتين فقد أراد باللفظ ما لا يحتمله و انما تعمل النية في صرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته ، فأما ما لا يحتمل فلا فانا لو عملنا فيما لا يحتمل كان عملا بمجرد النية و مجرد النية لا تعمل في نكاح و لا طلاق و لا بيع ، و لو قال نسائي الاربع طوالق أو قال لهن أربعتكن طوالق و استثني بعضهن بالنية لم يقبل على قياس ما ذكرناه و لا يدين فيه لانه عني باللفظ ما لا يحتمل ( الضرب الثالث ) ما يصح نطقا و إذا نواه دين فيما بينه و بين الله تعالى و ذلك مثل تخصيص