مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
اللفظ العام أو استعمال اللفظ في مجازه مثل قوله نسائي طوالق يريد بعضهن أو ينوي بقوله طالق أي من وثاق فهذا يقبل إذا كان لفظا وجها واحدا لانه وصل كلامه بما بين مراده ، و إن كان بنيته قبل فيما بينه و بين الله تعالى لانه أراد تخصيص اللفظ العام و استعماله في الخصوص و هذا سائغ في اللغة شائع في الكلام فلا يمنع من استعماله و التكلم به و يكون اللفظ بنيته منصرفا إلى ما أراده دون ما لم يرده ، و هل يقبل ذلك في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( احداهما ) يقبل لانه فسر كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال أنت طالق أنت طالق و أراد بالثانية إفهامها ( و الثانية ) لا يقبل لانه خلاف الظاهر و هو مذهب الشافعي ، و من شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ و هو أن يقول نسائي طوالق يقصد بهذا اللفظ بعضهن ، فاما ان كانت النية متأخرة عن اللفظ فقال نسائي طوالق ثم بعد فراغه نوى بقلبه بعضهن لم تنفعه النية و وقع الطلاق بجميعهن و كذلك لو طلق نساءه و نوى بعد طلاقهن أى من وثق لزمه الطلاق لانه مقتضى اللفظ و النية الاخيرة نية مجردة لا لفظ معها فلا تعمل .و من هذا الضرب تخصيص حال دون حال مثل أن يقول أنت طالق ثم يصله بشرط أو صفة مثل قوله ان دخلت الدار أو بعد شهر أو قال ان دخلت الدار بعد شهر فهذا يصح إذا كان نطقا بغير خلاف ، و ان نواه و لم يلفظ به دين ، و هل يقبل في الحكم ؟ على روايتين قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا تدخل الدار و قال نويت شهرا يقبل منه أو قال : إذا دخلت دار فلان فأنت طالق و نوى تلك الساعة و ذلك اليوم قبلت نيته