مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
جواب لسؤالها الطلاق لنفسها فلا يصدق في صرفه عنها لانه يخالف الظاهر من وجهين و لانها سبب الطلاق و سبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص ، و قال القاضي يحتمل أن لا تطق لان لفظه عام و العام يحتمل التخصيص ( فصل ) فان قال أنت طالق إن دخلت الدار .ثم قال انما أردت الطلاق في الحال لكن سبق لساني إلى الشرط طلقت في الحال لانه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه كما لو قال قد طلقتها فان قال بعد ذلك كذبت و انما أردت طلاقها عند الشرط دين في ذلك و لم يقبل في الحكم لانه رجوع عما أقربه ( فصل ) و قول الخرقي : و استثنى شيئا بقلبه يدل بمفهومه على انه إذا استثنى بلسانه صح و لم يقع ما استثناه و هو قول جماعة أهل العلم ، قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامراته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة انها تطلق طلقتين منهم الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي ، و حكي عن أبي بكر ان الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات و يجوز في المطلقات فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع الثلاث و لو قال نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق لان الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ، و الاستثناء يرفعه لو صح ، و ما ذكره من التعليل باطل بما سلمه من الاستثناء في المطلقات ، و ليس الاستثناء رفعا لما وقع إذ لو كان كذلك لما صح في المطلقات و لا الاعتاق و لا في الاقرار و لا