مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لم تطلق واحدة منهما لان المدخول بها بائن فلم تكن اعادة هذا القول حلفا بطلاقها و هي زوجته فلم يوجد الشرط فان شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما جميعا فان جدد النكاح البائن ثم قال لها إن تكلمت فأنت طالق فقد قيل يطلقان حينئذ لانه صار بهذا حالفا بطلاقها و قد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله في المرة الثالثة فطلقتا حينئذ و يقوى عندي أنه لا يقع الطلاق بهذه التي جدد نكاحها لانها حين إعادته المرة الثالثة بائن فلم تنعقد الصفة بالاضافة إليها كما لو قال لاجنبية ان حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم تزوجها و حلف بطلاقها و لكن تطلق المدخول بها حينئذ لانه قد حلف بطلاقها في المرة الثالثة و حلف بطلاق هذه حينئذ فكمل شرط طلاقها فطلقت وحدها ( فصل ) فان كانت له إمرأتان حفصة و عمرة فقال ان حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما لان هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم يوجد الحلف بطلاقهما و ان قال بعد ذلك ان حلف بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة لانه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها على الحلف بطلاقهما و لم تطلق حفصة لانه ما حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه فان قال بعد هذا ان حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما لانه لم يحلف بطلاقهما انما حلف بطلاق عمرة وحدها فان قال بعد هذا ان حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة و على هذا القياس ( فصل ) و ان قال لاحداهما ان حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال للاخرى مثل ذلك طلقت الثانية لان إعادته للثانية هو حلف بطلاق الاولى و ذلك شرط وقوع طلاق الثانية ثم ان أعاد