مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لو قال للاولى ان حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال للثانية ان حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق طلقت الاولى ثم متى أعاد احد هذين الشرطين مرة أخرى طلقت الاولى مرة ثانية و كذلك الثالثة و لا يقع بالثانية بهذا طلاق ، و لو قال لاحداهما إذا حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال للاخرى إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق لم تطلق واحدة منهما لانه في الموضعين علق طلاق الثانية على الحلف بطلاق الاولى و لم يحلف بطلاقها ، و لو أعاد ذلك لهما لم يقع طلاق بواحدة منهما و سواء تقدم القول للثانية على القول للاولى أو تأخر عنه ( فصل ) و ان كان له ثلاث نسوة فقال ان حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق ثم قال ان حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق ثم قال ان حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق طلقت عمرة ، و ان جعل مكان زينب عمرة طلقت حفصة ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن واحدة على الوجه الذي ذكرناه و ان قال ان حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال ان حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق ثم قال ان حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق طلقت كل واحدة منهن طلقتين لانه لما قال ان حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق فقد حلف بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الحلف بطلاقها فطلقت كل واحدة منهن طلقة ، و لما قال ان حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق فقد حلف بطلاق عمرة و زينب فطلقت كل واحدة منهن طلقة بحلفه بطلاق عمرة و لم يقع بحلفه بطلاق زينب شيء