مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و ان كان ثلاث نسوة ، فقال ان طلقت زينب فعمرة طالق و ان طلقت عمرة فحفصة طالق و ان طلقت حفصة فزينب طالق ثم طلق زينب طلقت عمرة و لم تطلق حفصة لانه ما أحدث في عمرة طلاقا بعد تعليق طلاق حفصة بتطليقها و إنما طلقت بالصفة السابقة على ذلك فيكون وقوعا للطلاق و ليس بتطليق و ان طلق عمرة طلقت حفصة و لم تطلق زينب لذلك و ان طلق حفصة طلقت زينب ثم طلقت عمرة فيقع الطلاق بالثلاث لانه أحدث في زينب طلاقا بعد تعليقه طلاق عمرة بطلاقها فانه علق طلاقها بعد ذلك على تطليق حفصة ثم طلق حفصة و التعليق مع تحفق شرطه تطليق و قد وجد التعليق و شرطه معا بعد تعليقه طلاق عمرة بتطليقها فكان وقوع الطلاق بزينب تطليقا فطلقت به عمرة بخلاف غيرها ، و ان قال لزينب ان طلقت عمرة فأنت طالق ثم قال لعمرة ان طلقت حفصة فأنت طالق ثم قال لحفصة ان طلقت زينب فأنت طالق ، ثم طلق زينب طلقت الثلاث زينب بالمباشرة و حفصة بالصفة و وقوع الطلاق بحفصة تطليق لها و تطليقها شرط طلاق عمرة فتطلق به أيضا ، و الدليل على أنه تطليق لحفصة أنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقها على تطليق زينب بعد تعليق طلاق عمرة بتطليقها .و تحقق شرطه و التعليق مع شرطه تطليق و قد وجدا معا بعد جعل تطليقها صفة لطلاق عمرة ، و ان طلق عمرة طلقت هي و زينب و لم تطلق حفصة و ان طلق حفصة طلقت هي و عمرة و لم تطلق زينب لما ذكرنا في المسألة التي قبلها ، و ان قال لزينب ان طلقتك فضرتاك طالقتان ثم قال لعمرة مثل ذلك ثم قال لحفصة