مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
في يدها و لا يلزمها بدل نصفه لزيادة الصناعة التي أحدثتها فيه ، و إن عادت الدنانير و الدراهم إلى ما كانت عليه فله الرجوع في نصفها و ليس له طلب قيمتها لانها عادت إلى ما كانت عليه من نقص و لا زيادة فأشبه ما لو أصدقها عبدا فمرض ثم بري ، و إن صاغت الحلي على ما كان عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت ( و الثاني ) ليس له الرجوع في نصفه لانها جددت فيه صناعة فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى ، و لو أصدقها جارية فهزلت ثم سمنت فعادت إلى حالتها الاولى فهل يرجع في نصفها ؟ على وجهين ( فصل ) و حكم الصداق حكم البيع في ان ما كان مكيلا أو موزونا لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه و ما عداه لا يحتاج إلى قبض و لها التصرف فيه قبل قبضه ، و قال القاضي و أصحابه ما كان متعينا فلها التصرف فيه و ما لم يكن متعينا كالقفبز من صبرة و الرطل من زيت من دن لا تملك التصرف فيه حتى تقبضه كالمبيع ، و قد ذكرنا في المبيع رواية أخرى أنها لا تملك التصرف في شيء منه قبل قبضه و هذا مذهب الشافعي و هذا أصل ذكر في البيع ، و ذكر القاضي في موضع آخر أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر و عوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه لانه بذل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية و الميراث و قد نص أحمد على هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضها و هو نوع تصرف فيه و قياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها ان تلف أو نقص ما لا تصرف لها فيه فهو