مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
مرض موته فمنعه ميراثه و لم يمنعها كما لو طلقها ابتداء و لان الزوج أخر الطلاق اختيارا منه حتى وقع ما علق عليه في مرضه فصار كالمباشرة له ، فأما ما ذكر عن أبي حنيفة فحسن إذا كان الفعل مما لا مشقة عليها فيه لان تركها له كفعلها لما حلف عليها لتتركه ، و إن كان مما فيه مشقة فلا ينبغي أن يسقط ميراثها بتركه كما لو حلف عليها لترك ما لابد لها من فعله ففعلته ( فصل ) إذا حلف ليفعلن شيئا و لم يعين له وقتا بلفظه و لا بنيته فهو على التراخي أيضا فان لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله فلا يتقيد بدون تقييده و لذلك لما قال الله تعالى في الساعة ( قل بلى و ربي لتأتينكم ) و قال ( قل بلى و ربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ) و لما قال ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين ) كان ذلك على التراخي فان الآية أنزلت في نوبة الحديبية في سنة ست و تأخر الفتح إلى سنة ثمان و لذلك روي عن عمر أنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه و سلم أو ليس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت و نطوف به ؟ قال بلى ( فأخبرتك أنك آتيه العام ؟ ) قلت لا قال ( فانك آتيه و مطوف به ) و هذا مما لا خلاف فيه نعلمه ( فصل ) إذا قال لامرأته أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم و لم يطلقها طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فيه على مقتضى هذه المسألة و هذا اختيار أبي الخطاب و قول أصحاب الشافعي و حكى القاضي فيها وجهين هذا و وجها آخر أن الطلاق لا يقع ، و حكي ذلك عن أبي بكر و ابن شريح لان محل الطلاق اليوم و لا يوجد شرط طلاقها إلا بخروجه فلا يبقى من محل طلاقها ما يقع الطلاق فيه .