مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
فجزم بها كما يجزم بان و لانها تستعمل بمعنى متى و ان ، و إذا احتملت الامرين فاليقين بقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال ، و الوجه الآخر أنها على الفور و هو قول أبي يوسف و محمد و هو المنصوص عن الشافعي لانها اسم لزمن مستقبل فتكون كمتى ، و أما المجازاة بها فلا تخرجها عن موضوعها فان متى يجازى بها ألا ترى إلى قول الشاعر : متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد و من يجازى بها أيضا ، و كذلك أي و سائر الحروف و ليس في هذه الحروف ما يقتضي التكرار إلا كلما ، و ذكر أبو بكر في متى انها تقتضي التكرار أيضا لانها تستعمل للتكرار بدليل قوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد أي في كل وقت و لانها تستعمل في الشرط و الجزاء و متى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه و الصحيح أنها لا نقتضيه لانها اسم زمن بمعنى أي وقت و بمعنى إذا فلا تقتضي ما لا يقتضيانه و كونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع استعمالها في غيره مثل إذا وأي وقت فانهما يستعملان في الامرين قال الله تعالى ( و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم و إذا لم تأتهم بآية قالوا لو لا اجتبيتها ) و قال الشاعر : قال إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ساروا اليه زرافات و وحدانا