مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النبي صلى الله عليه و سلم ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة و ان زنى و ان سرق ) و قال ( صلهم و إن قطعوك و أعطهم و إن حرموك ) و إن قال أردت الشرط دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن دخلت الاخرى فمتى دخلت الاولى طلقت سواء دخلت الاخرى أو لم تدخل و لا تطلق بدخول الاخرى و قال ابن الصباغ تطلق بدخول كل واحدة منهما و قد ذكرنا أن مقتضى اللغة ما قلناه ، و إن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحد منهما لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ ، و ان قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده ، و ان قال أنت طالق ان دخلت الدار و ان دخلت الاخرى طلقت بدخول احداهما لانه عطف شرطا على شرط ، فان قال أردت أن دخول الثانية يمنع وقوع الطلاق قبل منه لانه محتمل و طلقت بدخول الاولى وحدها ، و ان قال ان دخلت الدار و ان دخلت هذه الاخرى فانت طالق فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما لانه جعل طلاقها جزاء لهذين الشرطين و يحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان لانه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاء فترك ذكر جزاء الاول و كان الجزاء الآخر دالا عليه كما لو قال ضربت و ضربني زيد قال الفرزدق و لكن نصفا لو سببت و سبني بنو عبد شمس من قريش و هاشم




/ 627