مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و التقدير سبني هؤلاء و سببتهم ، و قال الله تعالى ( عن اليمين و عن الشمال قعيد ) أي عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد ، و ان قال ان دخلت الدار و أنت طالق طلقت لان الواو ليست للجزاء و قد تكون للابتداء فان قال أردت بها الجزاء أو قال أردت أن أجعل دخولها في حال كونها طالقا شرطا لشيء ثم أمسكت دين ، و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، و ان جعل لهذا جزاء فقال ان دخلت الدار و أنت طالق فعبدي حر صح و لم يعتق العبد حتى تدخل الدار و هي طالق لان الواو ههنا للحال كقول الله تعالى ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم - و قوله - فقد رأيتموه و أنتم تنظرون ) و لو قال أنت طالق ان دخلت الدار طالقا فدخلت و هي طالق طلقت أخرى ، و ان دخلتها طالق لم تطلق لان هذا حال فجرى مجرى قوله أنت طالق ان دخلت الدار راكبة ، و ان قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا بمنزلة قوله ان قمت و هذا يحكى عن أبي يوسف ، و لانها لو لم تكن للشرط كانت لغوا و الاصل اعتبار كلام المكلف ، و قيل يقع الطلاق في الحال و هذا قول بعض أصحاب الشافعي لانها بعد الاثبات تستعمل لغير المنع كقوله تعالى ( و انه لقسم لو تعلمون عظيم - و رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ) و ان قال أردت أن أجعل لها جوابا دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( فصل ) فان قال ان أكلت و لبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعا سواء تقدم الاكل أو تأخر لان الواو للعطف و لا تقتضي ترتيبا ، و ان قال ان أكلت أو ليست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لان أو لاحد الشيئين و كذلك ان قال ان أكلت أو إن لبست أو لا أكلت و لا لبست و ان قال أنت طالق لا أكلت و لبست لم تطلق إلا بفعلهما إلا على الرواية التي تقول يحنث بفعل بعض المحلوف عليه فانه يحنث بأحدهما ههنا ، و ان قال أنت طالق ان أكلت فلبست أو ان