مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أكلت ثم لبست لم تطلق حتى تأكل ثم تلبس لان الفآء و ثم للترتيب ، و ان قال أنت طالق ان أكلت إذا لبست أو ان أكلت متى لبست أو ان أكلت ان لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل لان اللفظ اقتضى تعليق الطلاق بالاكل بعد اللبس و يسميه النحويون اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر و تأخير المتقدم لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا الذي قبله ، و الشرط يتقدم المشروط قال الله تعالى ( و لا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم ) فلو قال لامرأته ان أعطيتك ان وعدتك ان سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها لانه شرط في العطية الوعد و في الوعد السوأل فكأنه قال ان سألتني فوعدتك فأعطينك فأنت طالق و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال القاضي إذا كان الشرط باذا كقولنا و فيما إذا كان بان مثل قوله ان شربت ان أكلت انها تطلق بوجودهما كيفما وجدا لان أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العربية في هذا فتعلقت اليمين بما يعرفه أهل العرف بخلاف ما إذا كان الشرط باذا ، و الصحيح الاول و ليس لاهل العرف في هذا عرف فان هذا الكلام متداول بينهم و لا ينطقون به إلا نادرا فيجب الرجوع فيه إلى مقتضاه عند أهل الشأن ( 1 ) كسائر مسائل هذا الفصل ( فصل ) فان قال أنت طالق أن قمت بفتح الهمزة فقال أبو بكر تطلق في الحال لان أن المفتوحة


1 - في نسخة عند أهل اللسان

/ 627