مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بعضه و هذا بعيد جدا يخالف الاصول ، و مقتضى اللغة و العرف و عامة أهل العلم فانه لا خلاف بينهم في المسائل التي ذكرناها في الشرطين جميعا ، و إذا اتفق العلماء على انه لا يقع طلاقه لا خلاله بالترتيب في الشرطين المرتبين في مثل قوله إن أكلت ثم لبست فلا خلاله بالشرط كله أولى .ثم يلزم على هذا ما لو قال ان أعطيتني درهمين فانت طالق و إذا مضى شهران فانت طالق فانه لا خلاف في انها لا تطلق قبل وجودهما جميعا و كان قوله يقتضي أن يقع الطلاق بإعطائه بعض درهم و مضي بعض يوم ، و أصول الشرع تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما و قد نص أحمد على انه إذا قال ان حضت حيضة فأنت طالق و إذا قال إذا صمت يوما فأنت طالق انها لا تطلق حتى تحيض حيضة كاملة و إذا غابت الشمس من اليوم الذي تصوم فيه طلقت ، و أما اليمين فانه متى كان في لفظه أو نيته ما يقتضي جميع المحلوف عليه لم يحنث الا بفعل جميعه ، و في مسئلتنا ما يقتضي تعليق الطلاق بالشرطين معا لتصريحه بهما و جعلهما شرطا للطلاق و الحكم لا يثبت بدون شرطه على أن اليمين مقتضاها المنع مما حلف عليه فيقتضي المنع من فعل جميعه لنهي الشارع عن شيء يقتضي المنع من كل جزء منه كما يقتضي المنع من جملته ، و ما علق على شرط جعل جزاءا و حكما له و الجزاء لا يوجد بدون شرطه ، و الحكم لا يتحقق قبل تمام شرطه لغة و عرفا و شرعا .