مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
واحدة من التين لم يلدن طلقتان طلقتان و تبين هذه و تقع بالوالدة الاولى طلقة فإذا ولدت الثانية بانت ، و في وقوع الطلاق بالباقيتين وجهان ، فإذا قلنا يقع بهن طلقت الرابعة ثلاثا و الاولى طلقتين و بانت الثانية و الثالثة و ليس فيهن من له رجعتها إلا الاولى ما لم تنقض عدتها ، و إذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها بذلك و ان قال كلما ولدت واحدة منكن فسائركن طوالق أو فباقيكن طوالق فكلما ولدت واحدة وقع بباقيهن طلقة طلقة و تبين الوالدة بوضع ولدها الا الاولى ، و الفرق بين هذه و بين التي قبلها ان الثانية و الثالثة يقع الطلاق بباقيهن ولادتهما ههنا و في الاولى لا يقع لانهن لم يبقين ضرائرها و ههنا لم يعلقه بذلك ، و ان قال كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق فكذلك الا انه يقع على الاولى طلقة بولادتها ، فان كانت الثانية حاملا باثنين فوضعت الاول منهما وقع بكل واحدة من ضرائرها طلقة في المسائل كلها و وقع بها طلقة في المسألة الثالثة ، و إذا وضعت الثالثة أو كانت حاملا باثنين فكذلك فنطلق الرابعة ثلاثة و نطلق كل واحدة من الوالدات طلقتين طلقتين في المسئلتين الاوليين و ثلاثا ثلاثا في المسألة الثالثة فكلما وضعت واحدة منهن تمام حملها انقضت به عدتها .قال القاضي إذا كانت له زوجتان فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقتان فولدت احداهما يوم الخميس طلقتا جميعا ثم ولدت الثانية يوم الجمعة بانت و انقضت عدتها و لم تطلق و طلقت الاولى ثانية ، فان كانت كل واحدة منهما حاملا