مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لاحد أبويه و ان كان أخرس فشاء بالاشارة وقع الطلاق لان اشارته تقوم مقام نطق الناطق و لذلك وقع طلاقه بها و ان كان ناطقا حال التعليق فخرس ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع الطلاق بها لان طلاقه في نفسه يقع بها فكذلك طلاق من علقه بمشيئة ( و الثاني ) لا يقع بها لانه حال التعليق كأنه لا يقع إلا بالنطق فلم يقع بغيره كما لو قال في التعليق ان نطق فلان بمشيئته فهي طالق ( فصل ) فان قيد المشيئة بوقت فقال أنت طالق ان شئت اليوم تقيد به فان خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق و ان علقه على مشيئة اثنين لم يقع حتى توجد مشيئتهما ، و خرج القاضي وجها انه يقع بمشيئة أحدهما كما يحنث بفعل بعض المحلوف عليه و قد بينا فساد هذا فان قال أنت طالق ان شئت وشاء أبوك فقالت قد شئت ان شاء أبي ، فقال أبوها قد شئت لم تطلق لانها لم تشأ فان المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها علي شرط و كذلك لو قال أنت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت أو قالت قد شئت ان طلعت الشمس لم يقع ، نص على أحمد على معنى هذا و هو قول سائر أهل العلم منهم الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شاء فلان أنها قد ردت الامر و لا يلزمها الطلاق و ان شاء فلان و ذلك لانه لم توجد منها مشيئة و انما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط و ليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة ، و ان علق الطلاق على مشيئة اثنين فشاء أحدهما على الفور و الآخر على التراخى وقع الطلاق لان المشيئة قد وجدت منهما جميعا