مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان تركها الغريم في اثناء متاع في خرج ثم دفع الخرج إلى الحالف فأخذه و لم يعلم انها فيه لم يحنث لان هذا ليس بمعدود أخذا و لا يبرأ به الغريم منها فان كانت اليمين لا أعطيتك حقك فأخذه الحاكم منه كرها فدفعه إلى الغريم لم يحنث ، و ان أكرهه على دفعه اليه فدفعه خرج على الوجهين في المكره ، و ان أعطاه باختياره حنث ، و ان وضعه في حجره أو جيبه أو صندوقه و هو يعلم حنث لانه أعطاه ، و ان دفعه إلى الحاكم اختيارا ليدفعه إلى الغريم فدفعه أو أخذه من ماله باختياره فدفعه إلى الغريم حنث و قال القاضي لا يحنث و قياس المذهب أنه يحنث لانه أوصله اليه مختارا فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله فأعطاه إباه و لان الايمان على الاسباب لا على الاسماء على ما ذكرناه فيما مضى ( فصل ) فان قال ان رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائما أو مغمى عليه أو رأته من خلف زجاج أو جسم شفاف طلقت لانها رأته و ان رأت خياله في ماء أو مرآة أو صورته على حائط أو غيره لم تطلق لانها لم تره ، و ان أكرهت على رؤيته خرج على الوجهين ( مسألة ) قال ( و إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان الا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الاولى فتلزمه واحدة و ان كانت مدخول بها بانت بالاولى و لم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام ) و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين و نوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية

/ 627