مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و هو معها و لا يلزم تأخرها إلى ما بعدها لان قبله زمن يمكن الوقوع فيه و هو زمن قريب فلا يؤخر إلى البعيد مع إمكان القريب و لنا ان هذا طلاق بعضه قبل بعض فلم يقع بغير المدخول بها جميعه كما لو قال طلقة بعد طلقة و لا يمتنع أن يقع المتأخر في لفظه متقدما كما لو قال طلقة بعد طلقة أو قال أنت طالق طلقة غدا و طلقة اليوم و لو قال جاء زيد بعد عمرو أو جاء زيد و قبله عمرو أو اعط زيدا بعد عمرو كان كلاما صحيحا يفيد تأخير المتقدم لفظا عن المذكور بعده و ليس هذا طلاقا في زمن ماض و انما يقع إيقاعه في المستقبل مرتبا على الوجه الذي رتبه و لو قدر ان احداهما موقعة في زمن ماض لامتنع وقوعها وحدها و وقعت الاخرى وحدها و هذا تعلبل القاضي لكونه لا يقع الا واحدة و الاول من التعليل أصح ان شاء الله تعالى ( فصل ) فان قال أنت طالق طلقة معها طلقة وقع بها طلقتان و ان قال معها اثنتان وقع بها ثلاث في قياس المذهب و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي .و قال أبو يوسف يقع طلقة لان الطلقة إذا وقعت مفردة لم يمكن أن يكون معها شيء و لنا انه أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهن معا فوقعن كلهن كما لو قال أنت طالق ثلاثا ، و لا نسلم ان الطلقة تقع مفردة فان الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به اذ لو وقع بذلك لما صح تعليقه بشرط و لا صح وصفه بالثلاث و لا بغيرها ، و كذلك الحكم لو قال إذا طلقتك فأنت طالق معها طلقة ثم قال أنت طالق فانها تطلق طلقتين لما ذكرنا