مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) فان قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة ثم قال أردت اني أوقع بعدها طلقة دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، و ان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و قال أردت اني طلقتها قبل هذا في نكاح آخر أو ان زوجا قبلي طلقها دين و هل يقبل في الحكم ؟ على ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقبل ( و الآخر ) لا يقبل ( و الثالث ) يقبل ان كان وجد و ان لم يكن وجد لم يقبل و الصحيح انه إذا لم يكن وجد لا يقبل لانه لا يحتمل ما قاله ( فصل ) فان قال أنت طالق طالق طالق و قال أردت التوكيد قبل منه لان الكلام يكرر للتوكيد كقوله عليه السلام ( فنكاحها باطل باطل باطل ) و ان قصد الايقاع و كرر الطلقات طلقت ثلاثا ، و ان لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لانه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات ، و ان قال أنت طالق و طالق و طالق و قال أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لانه غاير بينها و بين الاولى بحرف يقتضي العطف و المغايرة و هذا يمنع التأكيد و أما الثالثة فهي كالثانية في لفظها ، فان قال أردت بها التوكيد دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( احداهما ) يقبل و هي مذهب الشافعي لانه كرر لفظ الطلاق مثل الاول فقبل تفسيره بالتاكيد كما لو قال أنت طالق أنت طالق ( و الثانية ) لا يقبل لان حرف العطف للمغايرة فلا يقبل ما يخالف ذلك كما لا يقبل في الثانية و لو قال أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو ، و ان