مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ذكرنا ( و الثانية ) لا يقع الا بنية و هو قول أبي حنيفة و مالك و منصوص الشافعي لان الكتابة محتملة فانه يقصد بها تجربة القلم و تجويد الخط و غم الاهل فلم يقع من نية ككنايات الطلاق فان نوى بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع لانه لو نوى باللفظ الايقاع لم يقع فالكتابة أولى و إذا ادعى ذلك دين فيما بينه و بين الله تعالى و يقبل أيضا في الحكم في أصح الوجهين لانه يقبل ذلك في اللفظ الصريح في أحد الوجهين فهنا مع أنه ليس بلفظ أولى ، و ان قال نويت غم أهلي فقد قال في رواية أبي طالب فيمن كتب طلاق زوجته و نوى الطلاق وقع ، و ان أراد أن يغم أهله فقد عمل في ذلك أيضا يعني أنه يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ان الله عفا لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ) فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق لان غم أهله يحصل بالطلاق فيجتمع غم أهله ، و وقوع طلاقه كما لو قال أنت طالق يريد به غمها و يحتمل أن لا يقع لانه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق و الخبر انما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام ، و هذا لم ينو طلاقا فلا يؤاخذ به ( فصل ) و ان كتبه بشيء لا يبين مثل ان كتبه باصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام احمد أنه لا يقع ، و قال أبو حفص العكبري يقع ، و رواه الاثرم عن الشعبي لانه كتب حروف الطلاق فأشبه ما لو كتبه بشيء يبين ، و الاول أولى لان الكتابة التي لا تبين كالهمس بالفم بما لا يتبين و ثم لا يقع فههنا أولى