مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و ان قال أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة لان نصف الطلقتين طلقة ، و ذكر أصحاب الشافعي وجها اخر انه يقع طلقتان لان اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل و ما ذكرناه أولى لان التنصيف يتحقق به و فيه عمل باليقين و إلغاء الشك و إيقاع ما أوقعه من زيادة فكان أولى و ان قال أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان لان نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال أنت طالق طلقتين .و ان قال أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلقتين لان نصفها طلقة و نصف ثم يكمل النصف فتصير طلقتين ( فصل ) و ان قال أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقة وقعت طلقة لانه أجزاء الطلقة ، و لو قال : أنت طالق نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة فقال أصحابنا يقع ثلاث لانه عطف جزءا من طلقة على جزء من طلقة فظاهره انها طلقات متغايرة و لانها لو كانت الثانية هي الاولى لجا بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة و سدس الطلقة فان أهل العربية قالوا إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني الاول و ان أعيد معرفا بالالف و اللام فالثاني هو الاول كقوله تعالى ( ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ) فالعسر الثاني هو الاول لاعادته معرفا و اليسر الثاني الاول لاعادته منكرا و لهذا قيل لن يغلب عسر يسرين ، و قيل لو أراد بالثانية الاولى لذكرها بالضمير لانه الاولى و ان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت طلقة لانه لم يعطف بواو العطف