مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
كانا له فحلف بعتق أحدهما وحده فيقرع بينهما حينئذ ، و لو كان الحالف واحدا فقال ان كان غرابا فعبدي حر و ان لم يكن غرابا فأمتي حرة و لم يعلم حاله فانه يقرع بينهما فيعتق أحدهما فان ادعى أحدهما انه الذي عتق أو ادعى كل واحدة منهما ذلك فالقول قول السيد مع يمينه ( فصل ) و ان قال ان كان غرابا فهذه طالق و ان لم يكن غرابا فهذه الاخرى طالق فطار و لم يعلم حاله فقد طلقت احداهما فيحرم عليه قربانهما و يؤخذ بنفقتهما حتى تبين المطلقة منهما لانهما محبوستان عليه لحقه ، و ذهب أصحابنا إلى انه يقرع بينهما فتخرج بالقرعة المطلقة منهما كقولنا في العبيد ، و الصحيح ان القرعة لا مدخل لها ههنا لما سنذكره فيما إذا طلق واحدة وأنسبها و هو قول أكثر أهل العلم فعلى هذا يبقى التحريم فيهما إلى أن يعلم المطلقة منهما و يؤخذ بنفقتهما ، فان قال هذه التي حنثت فبها حرمت عليه و يقبل قوله في حل الاخرى ، فان ادعت التي لم يعترف بطلاقها انها المطلقة فالقول قوله لانه منكر و هل يحلف ؟ يخرج على روايتين ( فصل ) فان قال ان كان غرابا فنساؤه طوالق و ان لم يكن غرابا فعبيده أحرار و طار و لم يعلم حاله منع من التصرف في الملكين حتى يتبين و عليه نفقة الجميع فان قال كان غرابا طلق نساؤه ورق عبيده فان ادعى أنه لم يكن غرابا ليعتقوا فالقول قوله و هل يحلف ؟ يخرج على روايتين ، و إن قال لم يكن