مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لا ترثه لا تأخذ ما ليس لها تفر منه و لا تخرج من البلد و لكن تخنفي في بلدها قيل له فان بعض الناس قال تقتله هي بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها لانها في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق فإذا تزوجت غيره وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة و الرد إلى الاول و يجتمع عليها زوجان هذا بظاهر الامر و ذك بباطنه و لم يأذن لها في الخروج من البلد لان ذلك يقوي التهمة في نشوزها ، و لان في قتله قصدا لان الدافع عن نفسه لا يقتل قصدا فاما ان قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا اثم عليها و لا ضمان في الباطن فاما في الظاهر فانها تؤخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها ( فصل ) قال احمد إذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد انما أوجبه لانها صارت بالطلاق أجنبية فهي كسائر الأَجنبيات بل هي أشد تحريما لانها محرمة وطئا و نكاحا فان جحد طلاقها و وطأها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه ، و بهذا قال الشعبي و مالك و أهل الحجاز و الثوري و الاوزاعي و ربيعة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر لان جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه و ذلك شبهة في درء الحد عنه و لا سبيل لنا إلى ؟ علم معرفته بالطلاق حالة وطئه إلا بإقراره بذلك فان قال وطئتها عالما بانني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الاقرار بالزنا ( مسألة ) قال ( و إذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها و قضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث )