مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
سبها فيثبت ، و ان أراد إثباتها بدون ذلك لم يثبت ، و يحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه أو عليها و أغلظ لتعجلهما أو لحب أحدهما صاحبه و مشقة فراقه عليه فلم يقع امر زائد بالشك ، و ان قال أنت طالق أقصى الطلاق أو أكبره فكذلك في قياس المذهب ، و يحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاثا لان أقصاه آخره و آخر الطلاق الثلاثة و من ضرورة كونها ثالثة وقوع اثنتين ، و ان قال أتم الطلاق أو أكمله فواحدة الا انها تكون سنية لانها أكمل الطلاق و أتمه ( فصل ) و ان قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى أو الرمل أو القطر طلقت ثلاثا لان هذا يقتضي عددا و لان الطلاق أقل و أكثر فأقله واحدة و أكثره ثلاث ، و ان قال كعدد التراب و الماء وقع ثلاث ، و قال أبو حنيفة بقع واحدة بائنا لان الماء و التراب من أسماء الاجناس لا عدد له و لنا ان الماء تتعدد أنواعه و قط راته و التراب تتعدد أنواعه و أجزاؤه فأشبه الحصى ، و ان قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت ثلاثا و ان قال أنت طالق كمأة أو ألف فهي ثلاث .قال أحمد فيمن قال أنت طالق كألف تطليقة فهي ثلاث و به قال محمد بن الحسن و بعض أصحاب الشافعي .و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : ان لم تكن له نية وقعت واحدة لانه لم يصرح بالعدد و انما شبهها بالالف و ليس الموقع للشبه به و لنا ان قوله كألف تشيبه بالعدد خاصة لانه لم يذكر الا ذلك فوقع العدد كقوله أنت طالق