مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح ، و ان كان الدين لا يستغرق التركة و كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين عتقت و طلقت ، و ان لم يخرج من الثلث لم تعتق كلها فيكون حكمها في فسخ النكاح و منع الطلاق كما لو استغرق الدين التركة ، و ان أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق لان النكاح انفسخ قبل إسقاطه