مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
مباح لقصد صحيح و إرادة حل يمينه من المقاصد الصحيحة ، و قد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا تقصر فيها الصلاة و بعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة و يفطر مع أنه لا قصد له سوى الترخص فههنا أولى كتاب الرجعة و هي ثابتة بالكتاب و السنة و الاجماع ، أما الكتاب فقول الله سبحانه ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - إلى قوله - و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ) و المراد به الرجعة عند جماعة العلماء و أهل التفسير ، و قال تعالى ( و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) أي بالرجعة و معناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن ، و أما السنة فما روى ابن عمر قال طلقت إمرأتي و هي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( مره فليراجعها ) متفق عليه و روى أبو داود عن عمر قال ان النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها و أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر ( مسألة ) قال ( و الزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة و تحرمها الثلاث من الحر و الاثنتان من العبد ) أجمع أهل العلم على أن المدخول بها تبين بطلقة واحدة و لا يستحق مطلقها رجعتها و ذلك