مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال لانه لا يذوق العسيلة و لا تحصل له لذة ، و لعل ابن حامد انما أراد المجنون الذي هذه حاله فلا يكون ههنا اختلاف ، و لو وطي مغمى عليها أو نائمة لا تحس بوطئه فينبغي أن لا تحل بهذا لما ذكرناه و حكاه ابن المنذر ، و يحتمل حصول الحل في ذلك كله أخذا من عموم النص و الله أعلم ( فصل ) و لو وجد على فراشه إمرأة فظنها أجنبية أو ظنها جاريته فوطئها فإذا هي إمرأته حلها لانه صادف نكاحا صحيحا و لو وطئها فأفضاها أو وطئها و هي مريضة تتضرر بوطئه أحلها لان التحريم ههنا لحقها و ان استدخلت ذكره و هو نائم أو مغمى عليه لم تحل لانه لا يذوق عسيلتها و يحتمل أن تحل لعموم الآية و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و إذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة ) أجمع أهل العلم على أن الحر إن طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض و لا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها و على انه لا رجعة له عليها بعد قضأ عدتها لما ذكرناه في أول الباب و ان طلق الحر إمرأته الامة فهو كطلاق الحرة لا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى و ذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة ( فصل ) و لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة لقول الله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) فجعل الحق لهم و قال سبحانه ( فامسكوهن بمعروف ) فخاطب الازواج بالامر و لم

/ 627