مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لان القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالاشارة من الناطق و هذا إحدى الروايتين عن احمد ( و الرواية الثانية ) تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد و القاضي و هو قول سعيد بن المسيب و الحسن و ابن سيرين و عطاء و طاووس الزهري و الثوري و الاوزاعي و ابن أبي ليلي و أصحاب الرأي قال بعضهم و بشهد ، و قال مالك و إسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لان هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء كمدة الايلاء و لان الطلاق سبب لزوال الملك و معه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كوطء البائع الامة لمبيعة في مدة الخيار ، و ذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها ، و إن قلنا هو محرم لم تحصل الرجعة به لانه فعل محرم فلا يكون سببا للحل كوطء المحلل ( فصل ) فاما ان قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها و نظر اليه فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة و قال ابن حامد فيه وجهان ( أحدهما ) هو رجعة و هذا قول الثوري و أصحاب الرأي لانه استمتاع يستباح بالزوجية فحصلت الرجعة به كالوطء ( و الثاني ) أنه ليس برجعة لانه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة و لا مهر فلا تحصل به الرجعة كالنظر

/ 627