مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
عشر يوما فأقل ما تنقضي به العدة تسعة و عشرون يوما و لحظة و ذلك أن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض بعده يوما و ليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطهر لحظة ليعرف بها انقطاع الحيض ، و ان لم تكن هذه الحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع حيضها و لو صادفتها رجعته لم تصح ، و من اعتبر الغسل في قضأ العدة فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقطاع الحيض ، و ان قلنا القرء الحيض و الطهر خمسة عشر يوما ، فاقل ما تنقضي به العدة ثلاثة و ثلاثون يوما و لحظة تزيد أربعة أيام في الطهرين .و ان قلنا القروء الاطهار و أقل الطهر ثلاثة عشر يوما فان عدتها تنقضي بثمانية و عشرين يوما و لحظتين و هو أن يطلقها في آخر لحظة من طهرها فتحتسب بها قرءا ثم تحتسب طهرين آخرين ستة و عشرين يوما و بينهما حيضتين يومين فإذا طعنت في الحيضة الثالثة لحظة انقضت عدتها ، و ان قلنا الطهر خمسة عشر يوما زدنا على هذا أربعة أيام في الطهرين فيكون اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين و هذا قول الشافعي ، فان كانت أمة انقضت عدتها بخمسة عشر يوما و لحظة على الوجه الاول و تسعة عشر يوما و لحظة على الوجه الثاني و بأربعة عشر يوما و لحظتين على الوجه الثالث و ستة عشر يوما و لحظتين على الوجه الرابع فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم لانه لا يحتمل صدقها و ان ادعت انقضاء عدتها في أقل من شهر لم يقبل قولها إلا بينة لان شريحا قال إذا ادعت