مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
انها حاضت ثلاث حيض في شهر و جاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه و عدله انها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث و تغتسل عند كل قرء و تصلي فقد انقضت عدتها و الا فهي كاذبة ، و قال له علي بن أبي طالب : قالون ، و معناه بالرومية أصبت أو أحسنت فأخذ أحمد بقول علي في الشهر ، فان ادعت ذلك في أكثر من شهر صدقها على حديث ( ان المرأة اؤتمنت على فرجها ) و لان حيضها في الشهر ثلاث حيض يندر جدا فرجح بينة و لا يندر فيما زاد على الشهر كندرته فيه فقبل قولها من بينة ، و قال الشافعي لا يقبل قولها في أقل من اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين و لا يقبل في أقل من ذلك بحال لانه لا يتصور عنده أقل من ذلك و قال النعمان لا تصدق في أقل من ستين يوما ، و قال صاحباه لا تصدق في أقل من تسعة و ثلاثين يوما لان أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام فثلاث حيض تسعة أيام و طهران ثلاثون يوما و الخلاف في هذا ينبني على الخلاف في أقل الحيض و أقل الطهر و في القروء ما هي و قد سبق و مما يدل عليه في الجملة قبول علي و شريح بينتها على انقضاء عدتها في شهر و لو لا تصوره لما قبلت عليه بينة و لا سمعت فيه دعوى و لا يتصور إلا بما قلناه ، فأما ان ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك لم تسمع دعواها و لا يصغى إلى بينتها لاننا نعلم كذبها ، فان بقيت على دعواها حتى أتى عليها ما يمكن صدقها فيه نظرنا فان بقيت على دعواها المردودة لم يسمع قولها لانها تدعي محالا و ان ادعت