مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحمد لكل مطلقة متاع .

و روي ذلك عن علي بن أبي طالب و الحسن و سعيد بن جبير و أبي قلابة و الزهري و قتادة و الضحاك و أبي ثور لظاهر قوله تعالى ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) و لقوله تعالى لنبيه عليه السلام ( قل لازواجك إلى قوله - فتعالين أمتعكن و أسرحكن ) و على هذه الرواية لكل مطلقة متاع سواء كانت مفوضة أو مسمى لها مدخولا بها أو غيرها لما ذكرنا ، و ظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا المفوضة التي لم يدخل بها إذا طلقت ، قال أبو بكر كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم روى عنه انه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهر إلا حنبلا فانه روى عن أحمد ان لكل مطلقة متاعا ، قال أبو بكر و العمل عليه عندي لو لا تواتر الروايات عنه بخلافها و لنا قوله تعالى ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن ) ثم قال ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فخص الاولى بالمتعة و الثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين و إثباته لكل قسم حكما فيدل ذلك علي اختصاص كل قسم بحكمه ، و هذا يخص ما ذكروه ، و يحتمل أن يحمل الامر بالمتاع في المفوضة على الاستحباب لدلالة الآيتين التين ذكرناهما على نفي وجوبها جمعا بين دلالة الآيات و المعنى فانه عوض واجب في عقد فإذا سمي فيه عوض صحيح لم يجب غيره كسائر عقود المعاوضة و لانها لا تجب لها المتعة قبل الفرقة و لا ما يقوم مقامها فلم تجب لها عند الفرقة كالمتوفى عنها زوجها

/ 627