مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو انعكست الدعوي فقال طلقتك في ذي الحجة فلي رجعتك فقالت بل طلقتني في شوال فلا رجعة لك فالقول قوله لان الاصل بقاء نكاحه و لان القول قوله في إثبات الطلاق و نفيه فكذلك في وقته ، إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا القول قولها فأنكرها الزوج فقال الخرقي عليها اليمين و هو قول الشافعي و أبي يوسف و محمد و قد أومأ اليه أحمد في رواية أبي طالب و قال القاضي قياس المذهب أن لا يجب عليها يمين و قد أومأ اليه أحمد يقال لا يمين في نكاح و لا طلاق و هو قول أبي حنيفة لان الرجعة لا يصح بذلها فلا يستحلف فيها كالحدود و الاول أولى لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اليمين على المدعى عليه ؟ و لانه حق آدمي يمكن صدق مدعيه فيجب اليمين فيه كالاموال ، فان نكلت عن اليمين فقال القاضي لان يقضى بالنكول لانه مما لا يصح بذله ، و يحتمل أن يستحلف لزوج و له رجعتها بناء على القول برد ليمين على المدعي و ذلك لانه لما وجد النكول منها ظهر صدق لزوج و قوى جانبه و اليمين تشرع في حق من قوي جانبه و لذلك شرعت في حق المدعى عليه لقوة جانبه باليد في العين و بالاصل في براءة الذمة في الدين ، و هذا مذهب الشافعي ( فصل ) و إذا ادعى لزوج في عدتها انه كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله لانه لمالك الرجعة ملك الاقرار بها كالطلاق و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي و غيرهم ، و ان قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لانه ادعاها في زمن لا يملكها و الاصل عدمها و حصول

/ 627