مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
البينونة فان كان اختلافهما في زمن يكن فيه انقضاء عدتها و بقاؤها فبدأت فقالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته لم يقبل قوله لان خبرها بانقضاء عدتها مقبول لامكانه فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتها فلم تقبل فان سبقها بالدعوى فقال قد كنت راجعتك أمس فقالت قد انقضت عدتي قبل دعواك فالقول قوله لان دعواه للرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها في زمن الظاهر قبول قوله فيه فلا يقبل قولها بعد ذلك في ابطاله و لو سبق فقال قد راجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقال القاضي القول قوله لما ذكرنا و هذا أحد الوجوه لاصحاب الشافعي ، و ظاهر كلام الخرقي أن قولها مقبول سواء سبقها بالدعوى أو سبقته و هو وجه ثان لاصحاب الشافعي لان الظاهر البينونة و الاصل عدم الرجعة فكان الظاهر معها و لان من قبل قوله سابقا قبل قوله مسبوقا كسائر من يقبل قوله و لهم وجه ثالث أن القول قول الزوج بكل حال لان المرأة تدعي ما يرفع النكاح و هو ينكره فكان القول قوله كما لو ادعى المولي و العنين اصابة إمرأته فأنكرته و هذا لا يصح فانه قد انعقد سبب البينونة و هو مفص إليها ما لم يوجد ما يرفعه و يزيل حكمه و الاصل عدمه فكان القول قول من ينكره بخلاف ما قاسوا عليه و ان وقع القول منهما جميعا فلا رجعة لان خبرها بانقضاء عدتها يكون بعدها فيكون قوله بعد العدة فلا يقبل قال أبو الخطاب و يحتمل أن يقرع بينهما فيكون القول قول من تقع له القرعة و الصحيح الاول