مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و متى وطي الرجعية و قلنا إن الوطء لا تحصل به الرجعة فعليها أن تستأنف العدة من الوطء و يدخل فيها بقية عدة الطلاق لانهما عدتان من رجل واحدا فتداخلتا كما لو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها و له ارتجاعها في بقية العدة الاولى لانها عدة من الطلاق فإذا مضت البقية لم يكن له ارتجاعها في بقية عدة الوطء لانها عدة من وطء شبهة فان حبلت من الوطء صارت في عدة الوطء و تدخل فيها البقية الاولى و لانهما عدتان لواحد فأشبه ما لو كانا بالاقراء ، و تنقضي العدتان جميعا بوضع الحمل لانه لا يتبعض و له مراجعتها قبل وضعه لانها في عدة من الطلاق ، و يحتمل أن لا يتداخلا لانهما من جنسين ، فعلى هذا تصير معتدة من الوطء خاصة ، و هل له رجعتها في مدة الحمل ؟ على وجهين مضى توجيههما فيما إذا حملت من وطء زوج ثان فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق و له ارتجاعها في هذه البقية لانها من عدة الطلاق ، و لو طلقت حاملا ثم وطئها انقضت عدتها بوضع الحمل منهما جميعا ، و يحتمل أن تستأنف عدة الوطء بعد وضع الحمل لما ذكرنا و لا رجعة له بعد وضع الحمل في هذه الصورة بكل حال و مذهب الشافعي في هذا الفصل كله على ما ذكرنا سواء