مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لنا أن الرجعة قد صحت و تزوجت و هي زوجة الاول فلم يصح نكاحها كما لو لم يطلقها ، فإذا ثبت هذا فان كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الاول و لا شيء على الثاني و ان كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لان هذا وطء شبهة ، و تعتد و لا تحل للاول حتى تنقضى عدتها منه ، و ان أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الاول بغير خلاف في المذهب و هو احدى الروايتين عن مالك ، و أما ان تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف و الوطء محرم على من علم منهما و حكمه حكم الزاني في الحد و غيره لانه وطي إمرأة غيره مع علمه ، فأما ان لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما لم يقبل قوله و لكن ان أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما و ان اعترفا له بالرجعة ثبتت و الحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء ، و إن أقر له الزوج وحده فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه و عليه مهرها إن كان بعد الدخول أو نصفه ان كان قبله لانه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه و لا تسلم المرأة إلى المدعي لانه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها و انما يلزمه في حقه و يكون القول قولها و هل هو مع يمينها أولا ؟ على وجهين ، و الصحيح أنها لا تستحلف لانها لو أقرت لم يقبل إقرارها فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها ، و إن اعترفت إمرأة و أنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لان قولها انما يقبل على نفسها في حقها و هل يستحلف ؟ يحتمل وجهين ( أحدهما ) لا يستحلف اختاره القاضي لانه دعوى في النكاح فلم يستحلف كما لو ادعى زوجية إمرأة فأنكرته

/ 627