مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و قال حديث حسن صحيح و عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لو أن رجلا أعطى إمرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا ) ، رواه الامام أحمد في المسند و في لفظ عن جابر ، قال كنا ننكح على عهد رسول الله صله الله عليه و سلم على القبضة من الطعام رواه الاثرم و لان قول الله عز و جل ( و أحل لكم ما ورا ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يدخل فيه القليل و الكثير ، و لانه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة و كالاجرة .و حديثهم صحيح رواه ميسرة بن عبيد و هو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة و هو مدلس و رووه عن جابر و قد روينا عنه خلافه أو نحمله على مهر إمرأة بعينها أو على الاستحباب و قياسهم لا يصح فان النكاح استباحة الانتفاع بالجملة و القطع إتلاف عضو دون استباحته و هو عقوبة وحد و هذا عوض فقياسه على الاعواض أولى .و أما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم قاله ابن عبد الله و قد قال الله عز و جل ( و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) و روى أبو حفص باسناده ان عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين الفا ، و عن عمر رضي الله عنه أنه قال خرجت و انا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية ( و آتيتم إحداهن قنطارا ) و قال أبو صالح القنطار مائة رطل و قال أبو سعيد الخدري ملء مسك ثور ذهبا و عن مجاهد سبعون ألف مثقال