مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
مشكوك فيه ، و لانه أمر لو وجب عليها التوقف في هذه الحال لوجب عليها التوقف قبل قوله لان احتمال الرجعة موجود سواء قال أو لم يقل فيفضي إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبدا ( فصل ) فإذا قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد لان الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الاباحة و ان كان بعد ما عقد عليها لم يقبل لان ذلك إبطال للعقد الذي لزمها بقولها فلم يقبل كما لو ادعى زوجية إمرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الاقرار كتاب الايلاء الايلاء في اللغة الحلف يقال آلى يولى إيلاء والية و جمع الالية ألا يا .قال الشاعر : قليل الا لايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الالية برت و يقال تالي يتألى و في الخبر ( من يتأل على الله يكذبه ) فأما الايلاء في الشرع فهو الحلف على ترك وطء المرأة و الاصل فيه قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) و كان أبي بن كعب و ابن عباس يقرآن يقسمون ( مسألة ) قال ( و المولي الذي يحلف بالله عز و جل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ) و جملته أن شروط الايلاء أربعة : أحدها أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته و لا خلاف