مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
قول الله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) و انما يدخل الغفران في اليمين بالله و أيضا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) و قوله ( ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) متفق عليه ، و إن سلمنا أن القسم حلف لكن الحلف بإطلاقه انما ينصرف إلى القسم و إنما يصرف إلى القسم بدليل ، و لا خلاف في أن القسم بغير الله تعالى و صفاته لا يكون إيلاء لانه لا يوجب كفارة و لا شيئا يمنع من الوطء فلا يكون إيلاء كالخبر بغير القسم ، و إذا قلنا بالرواية الثانية فلا يكون موليا إلا أن يحلف بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله إن وطئتك فعبدي حر أو فأنت طالق أو فأنت علي كظهر أمي أو فأنت علي حرام أو فلله علي صوم سنة أو الحج أو صدقة فهذا يكون إيلاء لانه يلزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه و إن قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لانه لا يلزمه بالوطء حق و لا يصير قاذفا بالوطء لان القذف لا يتعلق بالشرط و لا يجوز أن تصير زانية بوطئه لها كما لا تصير زانية بطلوع الشمس ، و ان قال ان وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا لانه لو وطئها بعد مضيه لم يلزمه حق فان صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه فلا يلزم بالنذر كما لو قال ان وطئتك فلله علي صوم أمس و ان قال ان وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا و قال أبو حنيفة لا يكون موليا لان الصلاة لا يتعلق بها مال و لا تتعلق بمال فلا يكون الحالف بها موليا كما لو قال ان وطئتك فلله علي أن أمشي في السوق