مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الرابعة ، و حكى المزني عن الشافعي أنه يكون موليا منهن كلهن يوقف لكن واحدة منهن فإذا أصاب بعضهن خرجت من حكم الايلاء و يوقف لمن بقي حتى بفئ أو يطلق و لا يحنث حتى يطأ الاربع و قال أصحاب الرأي : يكون موليا منهن كلهن فان تركهن أربعة أشهر بن منه جميعا بالايلاء ، و ان وطي بعضهن سقط الايلاء في حقها و لا يحنث إلا بوطئهن جميعا ، و لنا ان من لا يحنث بوطئها لا يكون موليا منها كالتي يحلف عليها ( فصل ) فان قال و الله لا وطئت واحدة منكن و نوي واحدة بعينها تعلقت يمينه بها وحدها و صار موليا منها دون غيرها و ان نوى واحدة مبهمة منهن لم يصر موليا منهن في الحال فإذا وطي ثلاثا كان موليا من الرابعة و يحتمل أن تخرج المولى منهن بالقرعة كالطلاق إذا أوقعه في مبهمة من نسائه ، و إن أطلق صار موليا منهن كلهن في الحال لانه لا يمكنه وطء واحدة منهن الا بالحنث فان طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا من البواقي ، و إن وطي واحدة منهن حنث و انحلت يمينه و سقط حكم الايلاء في الباقيات لانها يمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث مرة ثانية و لا يبقى حكم اليمين بعد حنثه فيها بخلاف ما إذا طلق واحدة أو ماتت فانه لم يحنث ثم فبقى حكم يمينه فيمن بقي منهن و هذا مذهب الشافعي و ذكر القاضي أنه إذا أطلق كان الايلاء في واحدة معينه و هو اختيار بعض أصحاب الشافعي لان لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضي العموم