مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) في الالفاظ التي يكون بها مؤليا و هي ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما هو صريح في الحكم و الباطن جميعا و هو ثلاثة ألفاظ قوله و الله لا آتيك و لا أدخل و لا أغيب أو أولج ذكري في فرجك و لا افتضضتك للبكر خاصة فهذه صريحة و لا يدين فيها لانها لا تحتمل الايلاء ( القسم الثاني ) صريح في الحكم و يدين فيما بينه و بين الله تعالى و هي عشرة ألفاظ لا وطئتك و لا جامعتك و لا أصبتك و لا باشرتك و لا مسستك و لا قربتك و لا أتيتك و لا باضعتك و لا باعلتك و لا اغتسلت منك فهذه صريحة في الحكم لانها تستعمل في العرف في الوطء و قد ورد القرآن ببعضها فقال الله سبحانه ( و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن ) و قال ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) و قال تعالى ( من قبل أن تمسوهن ) و أما الجماع و الوطء فهما أشهر الالفاظ في الاستعمال فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدم و بالجماع اجتماع الاجسام ، و بالاصابة الاصابة باليد دين فيما بينه و بين الله تعالى و لم يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر و العرف و قد اختلف قول الشافعي فيما عدا الوطء و الجماع من هذه الالفاظ فقال في موضع ليس بصريح في الحكم لانه حقيقة في الجماع ، و قال في لا باضعتك ليس بصريح لانه يحتمل أن يكون من التقاء البضعتين البضعة من البدن بالبضعة منه فان النبي صلى الله عليه و سلم قال " فاطمة بضعة مني " و لنا انه مستعمل في الوطء عرفا و قد ورد به القرآن و السنة فكان صريحا كلفظ الوطء و الجماع و كونه حقيقة في الجماع يبطل بلفظه الوطء و الجماع ، و كذلك قوله فارقتك و سرحتك في ألفاظ الطلاق فانهم قالوا هي صريحة في الطلاق مع كونها حقيقة في غيره ، و أما قوله باضعتك فهو مشتق من البضع و لا يستعمل هذا اللفظ في الوطء فهو أولى أن يكون صريحا من سائر الالفاظ لانها تستعمل في غيره و بهذا قال أبو حنيفة

/ 627