مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أمكنته من نفسها و كان ممتنعا لعذر وجبت لها النفقة ، و ان طرأ شيء من هذه الاعذار بعد الايلاء أو جن لم تنقطع المدة للمعنى الذي ذكرناه ، و ان كان المانع من جهتها نظرنا فان كان حيضا لم يمنع ضرب المدة لانه لو منع لم يمكن ضرب المدة لان الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الايلاء و ان طرأ الحيض لم يقطع المدة لما ذكرنا و في النفاس وجهان ( أحدهما ) هو كالحيض لان أحكامه أحكام الحيض ( و الثاني ) هو كسائر الاعذار التي من جهتها لانه نادر معتاد فاشبه سائر الاعذار ، و أما سائر الاعذار التي من جهتها كصغرها و مرضها و حبسها و إحرامها و صيامها و اعتكافها المفروضين و نشوزها و غيبتها فمتى وجد منها شيء حال الايلاء لم تضرب له المدة حتى يزول لان المدة تضرب لامتناعه من وطئها و المنع ههنا من قبلها ، و ان وجد شيء من هذه الاسباب استؤنفت المدة و لم بين على ما مضى لان قوله سبحانه ( تربص أربعة أشهر ) يقتضي متوالية فإذا قطعتها وجب استئنافها كمدة الشهرين في صوم الكفارة ، و ان حنث و هربت من يده انقطعت المدة و ان بقيت في يده و أمكنه وطؤها احتسب عليه بها ، فان قيل فهذه الاسباب منها ما لا صنع لها فيه فلا ينبغي أن تقطع المدة كالحيض ، قلنا إذا كان المنع لمعنى فيها فلا فرق بين كونه بفعلها أو بغير فعلها كما ان البائع إذا تعذر عليه تسليم المعقود عليه لم يتوجه له المطالبة بعرضه سواء كان لعذر أو عذر و إن آلى في الردة لم تضرب له المدة الا من حين رجوع المرتد منهما إلى الاسلام ، و ان طرأت الردة في اثناء المدة انقطعت لان النكاح قد تشعث و حرم الوطء فإذا عاد إلى الاسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما و كذلك ان أسلم أحد الزوجين الكافرين أو خالعها ثم تزوجها و الله أعلم




/ 627