مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و إذا انقضت المدة فلها المطالبة بالفيئة إن لم يكن عذر فان طالبته فطلب الامهال فان لم يكن له عذر لم يمهل لانه حق توجه عليه لا عذر له فيه فلم يمهل به كالدين الحال و لان الله تعالى جعل المدة أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة عليها بغير عذر و انما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة فانه لا يلزمه الوطء في مجلسه و ليس ذلك بامهال ، فان قال أمهلوني حتى آكل فاني جائع أو ينهضم الطعام فاني كظيظ أو أصلي الفرض أو أفطر من صومي أمهل بقدر ذلك فانه يعتبر أن يصير إلى حال يجامع في مثلها في العادة و كذلك يمهل حتى يرجع إلى بيته لان العادة فعل ذلك في بيته ، و إن كان لها عذر يمنع من وطئها لم يكن لها المطالبة بالفيئة لان الوطء ممتنع من جهتها فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه و لان المطالبة مع الاستحقاق و هي لا تستحق الوطء في هذه الاحوال و ليس لها المطالبة بالطلاق لانه انما يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة و لم يجب عليه شيء و لكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر ان لم يكن العذر قاطعا للمدة كالحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة ( فصل ) فان عفت عن المطالبة بعد وجوبها فقال بعض أصحابنا يسقط حقها و ليس لها المطالبة بعده و قال القاضي هذا قياس المذهب لانها رضيت باسقاط حقها من الفسخ لعدم الوطء فسقط حقها منه كامرأة العنين إذا رضيت بعنته ، و يحتمل أن لا يسقط حقها و لها المطالبة متى شاءت و هذا مذهب الشافعي لانها تثبت لرفع الضرر بترك ما يتجدد مع الاحوال فكان لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ ثم طالبت ، و فارق الفسخ للعنة فانه فسخ لعيبه فمتى رضيت بالعيب سقط حقها كما لو عفا المشتري عن عيب المبيع ، و ان سكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك لان حقها يثبت على التراخي فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة ( فصل ) و الامة كالحرة في استحقاق المطالبة سواء عفا السيد عن ذلك أو لم يعف لان الحق