مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لها حيث كان الاستمتاع يحصل لها فان تركت المطالبة لم يكن لمولاها الطلب لانه لا حق له ، فان قيل حقه في الولد و لهذا لم يجز العزل عنها الا باذنه ، قلنا لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة و لذلك لو حلف ليعزلن عنها أو لا يستولدها لم يكن موليا ، و لو أن المولي وطي بحيث يوجد التقاء الختانين حصلت الفيئة و زالت عنه المطالبة و ان لم ينزل و انما استؤذن السيد في العزل لانه يضر بالامة فريما نقض قيمتها ( فصل ) فان كانت المرأة صغيرة أو مجنونة فليس لهما المطالبة لان قولهما معتبر و ليس لوليهما المطالبة لهما لان هذا طريقه الشهوة فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه ، فان كانتا ممن لا يمكن وطئهما لم يحتسب عليه بالمدة لان المنع من جهتهما ، و ان كان وطئهما ممكنا فان أفاقت المجنونة أو بلغت الصغيرة قبل انقضاء المدة تممت المدة ثم لها المطالبة ، و ان كان ذلك بعد انقضاء المدة فلهما المطالبة يومئذ لان الحق لهما ثابت و انما تأخر لعدم إمكان المطالبة ، و قال الشافعي لا تضرب المدة في الصغيرة حتى تبلغ ، و قال أبو حنيفة تضرب المدة سواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء فان لم يمكن فاء بلسانه و الا بانت بانقضاء المدة و كذلك الحكم عنده في الناشز و الرتقاء و القرناء و التي غابت في المدة لان هذا ايلاء صحيح فوجب أن تتعقبه المدة كالتي يمكنه جماعها و لنا ان حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها فوجب أن تسقط المدة المضروبة له كما يسقط أجل الدين بسقوطه ، و أما التي أمكنه جماعها فتضرب له المدة في حقها لانه ايلاء صحيح ممن يمكنه جماعها فتضرب له المدة كالبالغة ، و متى قصد الاضرار بها بترك الوطء أثم و يستحب أن يقال له اتق الله فاما أن تفئ و اما أن تطلق فان الله تعالى قال ( و عاشروهن بالمعروف ) و قال تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و ليس الاضرار من المعاضرة بالمعروف

/ 627