مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لها حيث كان الاستمتاع يحصل لها فان تركت المطالبة لم يكن لمولاها الطلب لانه لا حق له ، فان قيل حقه في الولد و لهذا لم يجز العزل عنها الا باذنه ، قلنا لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة و لذلك لو حلف ليعزلن عنها أو لا يستولدها لم يكن موليا ، و لو أن المولي وطي بحيث يوجد التقاء الختانين حصلت الفيئة و زالت عنه المطالبة و ان لم ينزل و انما استؤذن السيد في العزل لانه يضر بالامة فريما نقض قيمتها ( فصل ) فان كانت المرأة صغيرة أو مجنونة فليس لهما المطالبة لان قولهما معتبر و ليس لوليهما المطالبة لهما لان هذا طريقه الشهوة فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه ، فان كانتا ممن لا يمكن وطئهما لم يحتسب عليه بالمدة لان المنع من جهتهما ، و ان كان وطئهما ممكنا فان أفاقت المجنونة أو بلغت الصغيرة قبل انقضاء المدة تممت المدة ثم لها المطالبة ، و ان كان ذلك بعد انقضاء المدة فلهما المطالبة يومئذ لان الحق لهما ثابت و انما تأخر لعدم إمكان المطالبة ، و قال الشافعي لا تضرب المدة في الصغيرة حتى تبلغ ، و قال أبو حنيفة تضرب المدة سواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء فان لم يمكن فاء بلسانه و الا بانت بانقضاء المدة و كذلك الحكم عنده في الناشز و الرتقاء و القرناء و التي غابت في المدة لان هذا ايلاء صحيح فوجب أن تتعقبه المدة كالتي يمكنه جماعها و لنا ان حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها فوجب أن تسقط المدة المضروبة له كما يسقط أجل الدين بسقوطه ، و أما التي أمكنه جماعها فتضرب له المدة في حقها لانه ايلاء صحيح ممن يمكنه جماعها فتضرب له المدة كالبالغة ، و متى قصد الاضرار بها بترك الوطء أثم و يستحب أن يقال له اتق الله فاما أن تفئ و اما أن تطلق فان الله تعالى قال ( و عاشروهن بالمعروف ) و قال تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و ليس الاضرار من المعاضرة بالمعروف