مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
فطلب الامهال ليصوم شهرين متتابعين لم يمهل لانه كثير ، و يتخرج أن يفئ بلسانه فيئة المعذور و يمهل حتى يصوم كقولنا في المحرم ، فان وطئها فقد عصى و اتحمل إيلاؤه و لها منعه منه لان هذا الوطء محرم عليهما و قال القاضي : يلزمها التميكن و ان امتنعت سقط حقها لان حقها في الوطء و قد بذله لها ، و متى وطئها فقد وفاها حقها و التحريم عليه دونها و لنا أنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كالوطء في الحيض و النفاس و هذا ينقض دليلهم ، و لا نسلم كون التحريم عليه دونها فان الوطء متى حرم على أحدهما حرم على الآخر لكونه فعلا واحدا ، و لو جاز اختصاص أحدهما بالتحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطء في الحيض و النفاس و إحرامها و صيامها لاختصاصها بسببه ( فصل ) و ان انقضت المدة و هو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب بالفيئة لانه قادر عليها بأداء ما عليه فان لم يفعل أمر بالطلاق ، و ان كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئه المعذور ، و ان انقضت و هو غائب و الطريق آمن فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها اليه فان لم يفعل أخذ بالطلاق و ان كان الطريق مخوفا أو له عذر يمنعه فاء فيئة المعذور ( فصل ) فان كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب لانه لا يصلح للخطاب و لا يصح