مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان ، و إن سبق حد الطلاق حد الايلاء فهي واحدة و يقتضيه مذهب الزهري و هذا مبني على أن الطلاق يقع بانقضاء مدة الايلاء من إيقاع و قد سبق ذكر ذلك .فأما إن فسخ الحاكم النكاح فليس للمولى الرجوع عليها إلا بنكاح جديد سواء كان في العدة أو بعدها و لا ينقص به عدد طلاقه لانه ليس بطلاق فاشبه فسخ النكاح لعيبه أو عنته ، و إن طلق المولي أو الحاكم ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج ثان و اصابة و نكاح جديد .إذا ثبت هذا فانه إذا طلق دون الثلاث فراجعها في عدتها فان مدة الايلاء تنقطع بالطلاق و لا يحتسب عليه بما قبل الرجعة من المدة لانها صارت ممنوعة منه بغير اليمين فانقطع المدة كما لو كان الطلاق بائنا فان راجع استؤنفت المدة من حين رجعته فان كان الباقي منها أقل من أربعة أشهر سقط الايلاء و إن كان أكثر منها تربصنا به أربعة أشهر ثم وقفناه ليفئ أو يطلق ثم يكون الحكم ههنا كالحكم في وقفه الاول فان طلق أو طلق الحاكم عليه واحدة ثم راجع و قد بقي من مدة لايلاء أكثر من أربعة أشهر انتظرناه أربعة أشهر ثم طولب بالفيئة أو الطلاق فان طلق فقد كملت الثلاث و حرمت عليه و هذا مذهب الشافعي و يقتضي مذهب أبي عبد الله بن حامد أنه إذا طلق استؤنفت