مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو طلاق ثلاث أو بخلع أو بانقضاء عدتها من حين الطلاق الرجعي لانها صارت أجنبية منه و لم يبق شيء من أحكام نكاحها فان عاد فتزوجها عاد حكم الايلاء من حين تزوجها و استؤنفت المدة حينئذ فان كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما دون لم يثبت حكم الايلاء لان مدة التربص أربعة أشهر و ان كان أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ثم وقف لها فاما أن يفئ أو يطلق ، و ان لم يطلق طلق الحاكم عليه و هذا قول مالك ، و قال أبو حنيفة إن كان الطلاق أقل من ثلاث ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عاد الايلاء ، و ان استوفى عدد الطلاق لم يعد الايلاء لان حكم النكاح الاول زال بالكلية و لهذا يرجع اليه على طلاق ثلاث فصار إيلاؤه في النكاح الاول كايلائه من أجنبية و قال أصحاب الشافعي يتحصل من أقواله ثلاثة أقاويل : قولان كالمذهبين ، و قول ثالث لا يعود حكم الايلاء بحال و هو قول ابن المنذر لانها صارت بحال لو آلى منها لم يصح إيلاؤه فبطل حكم الايلاء منها كالمطلقة ثلاثا و لنا أنه ممتنع من وطء إمرأته بيمين في حال نكاحها فثبت له حكم الايلاء كما لو لم يطلق ، و فارق الايلاء من الاجنبية فانه لا يقصد باليمين عليها الاضرار بها بخلاف مسئلتنا

/ 627